الشيخ علي المشكيني

227

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

على حلّيته وحرمته : أحدهما : الصفيف والدفيف ، فكلّ ما كان صفيفه - أي بسط جناحه - أكثر من دفيفه - وهو تحريكه - فهو حرام وما كان بالعكس فهو حلال . ثانيهما : الحوصلة والقانصة والصيصية ، فما كان فيه أحد هذه فهو حلال ، وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام . والحوصلة : مجتمع الحبّ بعد الحلق ، والقانصة : قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة ونحوها ، والصيصية : هي الشوكة في رِجل الطير موضع العقب ، ولا فرق في العلامات بين طير الماء وغيره . ( مسألة 5 ) : لو تعارضت العلامتان كان الاعتبار بالأولى ، لكن قيل بتلازمهما ، ولو تساوت العلامتان في طير أو لم يمكن إحراز الأولى ، كما إذا اخذ من وجه الأرض يرجع إلى الثانية ، ولو لم يحرز حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ ، والنَّعامة حلال لحماً وبَيضاً ، واللقلق حرام لكثرة صفيفه . ( مسألة 6 ) : بَيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة ، وما اشتبه حاله يؤكل ما اختلف طرفاه ؛ وتميّز رأسه من تحته دون ما تساوى . ( مسألة 7 ) : تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل بأمور : منها : الجَلَل ، وهو أن يعتاد الحيوان بتغذّي عذرة الإنسان ، فيحرم بذلك لحمه ولبنه وبيضه ، ويترتّب عليه أحكام الحيوان المحرّم ، ويؤثّر تذكيته الطهارة فقط . وتزول بالاستبراء والتغذّي بغير العذرة حتّى يزول الاسم . ومنها : أن يطأه الإنسان صغيراً كان الواطئ أم كبيراً ، فحلًا كان الموطوء أم أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله ولبنه . ( مسألة 8 ) : الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقر ، يجب أن يذبح ثمّ يحرق ، ويغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان ملكاً لغيره ، وإن كان ممّا يراد